الشيخ فاضل اللنكراني
217
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 6 : يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً ، إلّا في حجّ أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه . وأمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن ، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان ، وإن كان الأقوى في النذر المعيّن جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً 1 .
--> ( 1 ) - الكافي 4 : 126 / 2 ؛ الفقيه 2 : 89 / 399 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّمنه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) - الفقيه 2 : 90 / 400 ؛ وعنه وسائل الشيعة 10 : 181 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 2 .